الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 1 - ص: 348)
خلقه وتدبيره فيه، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقمأة.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار، لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون في ذلك حديث، كما جاء في حديث، ولا بنص الشهادة. ولا نشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله، ولا بخير أتاه، إلا أن يكون في ذلك حديث، كما جاء على ما روي ولا بنص الشهادة.
والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، وليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا يخرج عليهم؛ ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والجمعة والعيدان والحج مع السلاطين وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء. ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم، عدلوا فيها أو جاروا. والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنْزع يدا من طاعته، ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا؛ ولا تخرج على السلطان، وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعته؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع، مخالف، مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية؛ فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه؛ ولا تمنعه حقه. والإمساك في الفتنة سنة ماضية، واجب لزومها. فإن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)