الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 9 - ص: 322)
وقال ابن مسعود - لما سئل عن طعام، من لا يجتنب الربا في مكسبه –: `لك المهنا وعليه المأثم، ما لم تعلم الشيء بعينه حراما ` وحكي عن أحمد رحمه الله: جوائز السلطان، أحب إلينا من صلة الإخوان، لأن الإخوان يمنون والسلطان لا يمن؟ قال: وكان ابن عمر يقبل جوائز صهره المختار، وكان المختار غير المختار، حكى هذا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وناهيك به حفظا وأمانة، عند الكلام على حديث: ` إذا دخل أحدكم بيت أخيه، فأطعمه من طعامه، وسقاه من شرابه، فليأكل من طعامه، وليشرب من شرابه، ولا يسأل عنه ` 1، والحديث معروف في السنن.
قال الحافظ الذهبي: قيل لعبد الله بن عثمان بن خثيم: ما كان معاش عطاء؟ قال صلة الإخوان ونيل السلطان؛ وهذا مشهور بين أهل العلم، وقد قال صالح بن أحمد لأبيه - لما ترك الأكل مما بيد ولده، من أموال الخلفاء -: أحرام هي يا أبت؟ قال: متى بلغك أن أباك حرمها؟!
وأما إذا علم الإنسان عين المال المحرم، لغصب أو غيره، فلا يحل له الأكل بالاتفاق، والمشتبه الذي ندب إلى تركه، هو ما لا يعلم حله ولا تحريمه؛ وأما إذا امتاز الحلال وعرف الحكم، فهو لاحق بالبين لا الاشتباه.
وفي دخول أموال السلاطين في المشتبه، بحث جيد، لا يخاطب به إلا من سلمت في السلف الصالح سريرته،
__________
1 أحمد (2/399) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)