الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 9 - ص: 414)
هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني، الذي ذكر في أوله الأصغر، وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره، في الفصل الأول، والثاني، صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة: منها: أن دعاء الموتى، والنذر لهم، ليشفعوا له عند الله، هو الشرك الأكبر، الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه، وقاتله وعاداه.
وآخر ما صرح به، قوله آنفا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره، فهل بعد هذا البيان بيان، إلا العناد، بل الإلحاد؟ ولكن تأمل قوله أرشدك الله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، إلا من عادى المشركين إلى آخره، وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم، وإن لم يفعله.
وقد ذكر في `الإقناع`، عن الشيخ تقي الدين: أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر، فإذا كان هذا حال من شك في كفره، مع عداوته له ومقته، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم، ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته؟ وتعذر أنا لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك، وقد قال تعالى: {وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا} [سورة القصص آية: 57] . فإذا كان هذا قول الله تعالى، فيمن تعذر عن التبين بالعمل بالتوحيد، ومعاداة المشركين بالخوف على أهله
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)