الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 10 - ص: 67)
من أخلص لله الدين، وإحراقه، وحل ماله؛ فهذه مسألتك وقد قررتها، وذكرت: أن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لم يقتلوا أحدا، ولم يكفروه من أهل الملة.
أما ذكرت: قول الله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} 1 إلى قوله: {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً} 2،واذكر قوله: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا} 3 إلى قوله: {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ} 4 الآية؛ واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء {أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} 5.
واذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شخص رجلا معه الراية، إلى من تزوج امرأة أبيه، ليقتله ويأخذ ماله; فأي هذين أعظم؟ تزوج امرأة الأب؟ أو سب دين الأنبياء بحد معرفته؟ واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلق، لما قيل إنهم منعوا الزكاة، حتى كذب الله من نقل ذلك.
واذكر قوله في أعبد هذه الأمة، وأشدهم اجتهادا: ` لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة`.واذكر قتال الصديق وأصحابه، مانعي الزكاة، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم.
__________
1 سورة الأحزاب آية: 60.
2 سورة الأحزاب آية: 61.
3 سورة النساء آية: 91.
4 سورة النساء آية: 89.
5 سورة آل عمران آية: 80.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)