الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 10 - ص: 158)
يعصي الله فلا يعصه ` 1.
والحاصل: أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من أقوال العباد وأفعالهم، مما أمرهم الله به في كتابه، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صرح هذا الحنفي في كتابه الذي قدمته لك: أن من أشرك في عبادة الله غيره، فهو كافر بالإجماع، سواء فعله عمدا أو هزلا، وأنه يقتل إن أصر على ذلك، وإن تاب تاب الله عليه، وسلم من القتل؛ والله أعلم.
وذكر أيضا: أن ما يكون فعله كفرا بالاتفاق، إذا فعله مسلم تحبط جميع أعماله، ويلزمه إعادة الحج، ولا يلزمه إعادة الصلاة والصوم، لأنهما يسقطان عن المرتد، ويكون وطؤه امرأته حراما وزنى، وإن أتى بكلمة الشهادة بحكم العادة، ولم يرجع عما قاله، لا يرتفع الكفر؛ والله أعلم.
وقال الشيخ قاسم، في شرح الدرر: النذر الذي يقع من أكثر العوام، بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء، قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب، أو من الطعام، أو الشمع، كذا، باطل إجماعا، لوجوه: منها: أن النذر للمخلوق لا يجوز، ومنها: أن ذلك كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك، ولا سيما في مولد أحمد البدوي، انتهى؛ فصرح بأن هذا النذر كفر، يكفر به المسلم؛ والله
__________
1 البخاري: الأيمان والنذور (6696 ,6700) , والترمذي: النذور والأيمان (1526) , والنسائي: الأيمان والنذور (3806 ,3807 ,3808) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3289) , وابن ماجه: الكفارات (2126) , وأحمد (6/36 ,6/41 ,6/208 ,6/224) , ومالك: النذور والأيمان (1031) , والدارمي: النذور والأيمان (2338) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)