الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 10 - ص: 327)
وقال في باب صلاة العيد: هي سنة، وقيل فرض كفاية، فعليه يقاتل أهل بلد تركوها، انتهى كلامه في التحفة; فانظر كلامهم في قتل تارك الصلاة كسلا; وتأمل قوله: إن الآية والحديث، شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة: الإسلام، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن الإمام يأخذ الزكاة بالمقاتلة، ممن امتنعوا وقاتلوا.
وتأمل كلامه، في باب صلاة الجماعة: وأنها تجب بحيث يظهر الشعار، في ذلك المحل، حتى في البادية وأنهم يقاتلون إذا امتنعوا; وتأمل كلامه في الأذان والإقامة، وأن الإمام يقاتل على تركهما، وعلى ترك أحدهما، على القول بأنها فرض كفاية. وتأمل كلامه في الطائفة: إذا امتنعوا من صلاة العيدين؛ فأين هذا من كلام من يقول: إن أهل البلد والبوادي، إذا قالوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لم يجز قتالهم، وإن لم يصلوا ولم يزكوا; سبحان الله! ما أعظم هذا الجهل!
وأما كلام الحنابلة: فقال في `الإقناع وشرحه`، في كتاب الصلاة: ومن جحد وجوبها كفر، فإن تركها تهاونا وكسلا لا جحودا، دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها، لاحتمال أن يكون تركها لعذر، يعتقد سقوطها به، كالمرض
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)