الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 10 - ص: 342)
وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ وقال: ولعل مرادهم - يعني الأصحاب - بالكراهة التحريم، وما قاله هو موجب النصوص، والقواعد تقتضيه، لأن الأحكام الخمسة لا تؤخذ إلا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛وقد قام الدليل الموجب للتحريم، فتعين القول به، وحمل كلام من أطلق الكراهة عليه بلا تودد.
إذا علم هذا، فيحرم التطير والتشاؤم من حيث هو، من غير استثناء شيء من ذلك، لعموم الأدلة وعدم المخصص؛ وعليه: فالتشاؤم بالأعداد الناتجة عن حساب اسم الشخص واسم أمه، بالجمل، وأن طالعه كذا، ونجمه كذا، والحكم كذا، أو الحكم على ذلك بفقر أو غنى، أو صحة أو مرض، أو حياة أو موت، أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية، كما يصنع الآن في بعض النتائج والتقاويم، كل ذلك محرم لا يجوز تعلمه وتعليمه، ولا اعتقاد صحته؛ وهو من الطيرة المذمومة، ومن تعاطي علم ما استأثر الله به من الغيب.
وكذا يحرم التشاؤم بالأزمان، لا فرق في ذلك بين السنين والشهور، والأيام والأوقات، لأن السنين مجموعة من الأشهر، وهي من الأيام، والأيام من الأوقات، لأن الزمان مخلوق مسخر، وليس له فعل ولا إرادة. فالتشاؤم به مضاهاة لأهل الجاهلية، في تشاؤمهم بصفر، وبشوال في
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)