الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 11 - ص: 91)
وقال إبراهيم النخعي: أخبرني بعض من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنمة، وسنم محمد بن الحنفية قبر ابن عباس. ويسنم قدر شبر; وقيل: قدر أربع أصابع; ولا بأس برش الماء عليه، حفظا لترابه عن الاندراس. وعن أبي يوسف أنه كرهه; لأنه يجري مجرى التطيين.
ويكره أن يبنى على القبر. وفي الخلاصة: ولا يجصص القبر ولا يطين، ولا يرفع عليه بناء. وذكر أيضا قاضي خان، في فتاويه: أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والتقصيص، وعن البناء فوق القبر; قالوا: أراد بالبناء السفط الذي يجعل في ديارنا.
وقال ابن الهمام في `فتح القدير`، قال أبو حنيفة: حدثنا شيخ لنا، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها. وروى محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم قال: أخبري من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، ناشزة من الأرض، وعليها فلق أبيض من مدر.
فتأمل كلام الحنفية في ذكر كراهة البناء على القبور؛ والمراد بالكراهة: كراهة التحريم، التي هي في مقابلة ترك الواجب; وقد ذكروا من قواعدهم: أن الكراهة حيث أطلقت، فالمراد منها التحريم; وممن نبه على ذلك: ابن نجيم
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)