الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 12 - ص: 95)
لإنسان غائب، أو مريض، أو له حاجة ضرورية، فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة، ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب كذا؛ أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع كذا، فهذا باطل بالإجماع، لوجوه:
منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، ولأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا يملك. ومنها: أنه ظن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت ذلك، فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها، وينقل إلى ضرائح الأولياء، تقربا إليهم، فحرام بإجماع المسلمين.
وقال النووي في شرح مسلم، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ` لعن الله من ذبح لغير الله ` 1، المراد به: أن يذبح بغير اسم الله، كمن يذبح للصنم، أو للصليب أو لموسى، أو لعيسى، أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة، وسواء كان الذابح مسلما، أو نصرانيا، إلى أن قال: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله، أو العبادة له، كان كافرا; فإن كان الذابح مسلما، صار بالذبح مرتدا، انتهى.
وقال الشيخ صنع الله، في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، وأثبت الأجر في ذلك: فهذا الذبح والنذر، إن كان على اسم فلان وفلان لغير الله، فيكون باطلا؛ وفي التنْزيل:
__________
1 مسلم: الأضاحي 1978 , والنسائي: الضحايا 4422 , وأحمد 1/108 ,1/118 ,1/152.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)