الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 12 - ص: 128)

حدا على الصحيح، والمشهور.
أما قتله، فلأن الله تعالى قال: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [سورة التوبة آية: 5] ، ثم قال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [سورة التوبة آية: 5] ، فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيمان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولما في الصحيحين: ` أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها ` 1 إلى أن قال في الروضة:
تارك الوضوء يقتل على الصحيح، جزم به الشيخ أبو حامد ; وفي `البيان`: لو صلى عريانا مع القدرة على السترة، أو صلى الفريضة قاعدا بلا عذر، قتل، إلى أن قال: والصحيح قتله بصلاة واحدة، بشرط إخراجها عن وقت الضرورة.
وقال ابن حجر الهيتمي، في `التحفة` في باب: حكم تارك الصلاة: إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها، كفر بالإجماع، أو تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها، قتل، كما قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [سورة التوبة آية: 5] ، وحديث: ` أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ... ` 2 الحديث؛ فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة: الإسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة، ممن امتنعوا وقاتلوا، فكانت فيها على حقيقتها، بخلافها في الصلاة، فإنه لا يمكنه
__________
1 البخاري: الإيمان 25 , ومسلم: الإيمان 22.
2 البخاري: الإيمان 25 , ومسلم: الإيمان 22.