الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 12 - ص: 143)
وقول من يقول: استعملها من هو أعلم منا، وأعرف بكلام العرب،
فبئست الحجة الواهية، والله سبحانه لم يأمرنا باتباع من رأيناه أعلم منا، وإنما أوجب علينا عند التنازع، الرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [سورة النساء آية: 59] خاصة في أصول الدين، بأنه لا يجوز التقليد فيها بإجماع العلماء، ولأن أدلته - ولله الحمد - ظاهرة.
ولم يقل الله سبحانه: إذا تنازعتم فاتبعوا ما عليه أكثر الناس، ولا ما عليه بلد من البلدان؛ وأكثر الناس اليوم خصوصا طلبة العلم، خفي عليهم الشرك. وشيخ الرجل المذكور يجوز الاستغاثة بالأموات، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟! وكلامه صريح لا يحتمل تأويلا، كقوله: ومنقذي من عذاب الله والألم; نسأل الله السلامة.
وابن عجلان أقل الأحوال هجره، وأما النصيحة فلا تفيد في مثله، وأمره هذا: إن وصل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو فيصلا، أو ابن سعود الأدنى، فأخاف على نفسه، ولو كان له عقل ما أظهر مثل هذا الأمر، الذي يجر عليه شرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
[اعتراض بعض المبطلين على الشيخ أبا بطين والرد عليه]
ثم اعترض بعض المبطلين، فرد اعتراضه، وهذا نصه:
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)