الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 1 - ص: 553)
السلف، الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر.
وروى الخلال، عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: لا نجد بدا من الاستثناء، لأنهم إذا قالوا مؤمن، فقد جاؤوا بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل، لا بالقول; وعن إسحاق بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان; لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول، ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثني في الإيمان، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله; ومثل هذا كثير من كلام أحمد، وأمثاله.
وهذا مطابق لما تقدم، من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات، المستحق للجنة، إذا مات على ذلك; وأن المفرط بترك المأمور، أو فعل المحظور، لا يطلق عليه أنه مؤمن; وأن المؤمن المطلق، هو البر التقي، ولي الله; فإذا قال: أنا مؤمن قطعا، كان كقوله: أنا بر، تقي، ولي لله قطعا.
وقد كان أحمد، وغيره من السلف، مع هذا، يكرهون، سؤال الرجل غيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب; لأن هذا بدعة، أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم; فإن الرجل يعلم من نفسه: أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا لما جاء به الرسول; فيقول: أنا مؤمن; فلما علم
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)