الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 13 - ص: 103)
وأما الكتاب والحكمة ففرض كفاية.
الثالثة: أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس بها، مع أن المزكي في الحقيقة هو الله وحده.
الرابعة. التوسل بالصفات.
وأما الآية السابعة، فهي من جوامع الكلم، وأظهر البراهين، فنذكر شيئا من ذلك:
الأولى: أنه بين أن ملة إبراهيم هي الإسلام، ومنه تعظيم البيت وحجه ; ومع إقرار علماء أهل الكتاب بذلك يرغبون عنه ; وهذه مسألة مهمة، يدل عليه، قوله: ` ومن رغب عن سنتي فليس مني ` 1.
الثانية: أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه، ولا بد عندهم من نسبة دين خاصة.
الثالثة: أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه؛ بل هذا عندهم صورة لا معنى لها.
الرابعة: أعجب من الجميع أنهم إذا بين لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك، مع قراءة هذه الآية وأمثالها.
الخامسة: التي سبق الكلام لأجلها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع، لا مجرد الإقرار مع الرغوب عنها.
السادسة: أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه.
السابعة: أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح، مع ادعائهم الكمال في العلم، كيف يطلب أفضل من طريقه، والله سبحانه هو الذي اصطفاه، ووعده في الآخرة ما وعده بسبب طريقه؟!
__________
1 البخاري: النكاح (5063) ، ومسلم: النكاح (1401) ، والنسائي: النكاح (3217) ، وأحمد (3/241، 3/259، 3/285) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)