الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 13 - ص: 123)
المتعلق بالنفس وهو الحلق ; لأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل، ولهذا كان آخر ما يحل عنه الوطء، فإنه أعظم المحظورات، ولا يفسد النسك بمحظور سواه.
وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان، فإنه لا يكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام، وهو الأفقي، فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه؛ أما الذي هو حاضر، فسيان عنده، تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج.
ثم ذكر وقت الحج وأنه أشهر معلومات، وذكر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة، فإن هذه تختص بزمان ومكان، ولهذا قال: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [سورة البقرة آية: 197] ولم يقل والعمرة لأنها تفرض كل وقت.
ولا ريب أن السنة فرض الحج في أشهره، ومن فرض قبل خالف السنة; فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر، إذ ليس فيه نقض للمشروع، وليس كمن صلى قبل الوقت، وإما أن يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمرا، وهذان قولان مشهوران.
ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره ; وقضاؤها - والله أعلم - هو قضاء التفث والإحلال. ولهذا قال بعد ذلك: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [سورة البقرة آية: 203] هو أيضا من العبادات الزمانية
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)