الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 13 - ص: 341)
خيرا.
الأربعون: الأمر بمعاونتهم ببعض المال.
الحادية والأربعون: النهي عن إكراه الفتيات على البغاء.
الثانية والأربعون: إخباره سبحانه أنه غفور رحيم، من بعد إكراههن.
الثالثة والأربعون: مثل النور الذي أنزله الله في قلوب العبيد بهذا المثل العظيم.
الرابعة والأربعون: قوله {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [سورة النور آية: 36] تعظيما.
الخامسة والأربعون: وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [سورة النور آية: 36] .
السادسة والأربعون: قوله {رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة النور آية: 37] يبيعون ويشترون، لكن إذا جاء أمر الله قدموه.
السابعة والأربعون: تمثيل أعمال الكافر بالسراب، الذي يحسبه الظمآن ماء.
الثامنة والأربعون: ذكر المثل الثاني {أَوْ كَظُلُمَاتٍ} الآية.
التاسعة والأربعون: قولهم: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا} [سورة النور آية: 47] ، ولم يأتوا بشروطه.
الخمسون: ذكره أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله أعرضوا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.
الحادية والخمسون: ذكر الشرط في قوله: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [سورة النور آية: 51] الآية.
الثانية والخمسون: ذكره النهي عن القسم، لقوله: {قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ} [سورة النور آية: 53] .
الثالثة والخمسون: الأمر بطاعته وطاعة رسوله، ومن تولى فإنما على رسوله ما حمل وعليكم ما حملتم.
الرابعة والخمسون:، قوله: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)