الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 13 - ص: 349)
الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة، للجهالة.
الثانية: أن المنفعة يصح جعلها مهرا للمرأة، خلافا لمن منع ذلك.
الثالثة: أن هذه المهنة لا نقص فيها، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: ` ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم.` 1.
الرابعة: أنها صفة كمال، لا يكمل الإنسان إلا بها.
الخامسة: أن ذكر مثل هذا في الإجارة، وهي قوله: {أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} [سورة القصص آية: 28] لا يبطل الإجارة.
السادسة: المسألة الكبيرة الدقيقة، وهي: قوله صلى الله عليه وسلم: `قضى أطيب الأجلين` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل.
السابعة: تأكيد العقد بقوله: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [سورة القصص آية: 28] .
وقوله: {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ} [سورة القصص آية: 29] ؛ فيه: أنه أقام هذه المدة، أجرته فيها طعام بطنه وعفة فرجه.
الثانية: تسمية ذلك النور نارا.
الثالثة: هذا الفرج بعد الشدة، الذي أفرد بالتصنيف، ولم يذكروا لهذه نظيرا ولا ما يقاربها.
الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد، ولا نار معهم.
الخامسة: أنهم ضلوا الطريق.
السادسة: جواز مثل هذا السفر للحاجة.
السابعة: ذكر الموضع الذي ناداه منه.
الثامنة: إثبات الصفات.
التاسعة: الرد الواضح على الجهمية في قولهم: هذا عبارة.
العاشر: تقريبه نجيا، فذكر النداء والمناجاة.
الحادية
__________
1 البخاري: الإجارة (2262) ، وابن ماجه: التجارات (2149) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)