الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 13 - ص: 402)
تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة.
السابعة: أن الكفر نوع، والفسوق نوع، والعصيان عام في جميع المعاصي; فمن الكفر شيء لا يخرج عن الملة، كقوله: ` سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ` 1، ومنه الفسوق بالكبائر، فعلمت أن ما أطلق عليه الكفر أكبر من الكبائر، ولو لم يخرج من الملة.
الثامنة: قوله: أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ} [سورة الحجرات آية: 7] : ففيه أمران:
أحدهما: أن الرشد فعل ما ذكر وترك ما ذكر.
التاسعة: أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة.
العاشرة: ذكره تعالى أن ذلك فضل منه ونعمة، فكرر الأمر لأجل كبر المسألة.
الحادية عشرة: الفرق بين الفضل والنعمة.
الثانية عشرة: ختم الآية بالاسمين الشريفين.
الثالثة عشرة: قرنه سبحانه بين العلم والحكمة; ويوضحه المثل: ما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، وما قرن شيء إلى شيء أقبح من جهل إلى خرق.
الرابعة عشرة: أن نتيجة هذا الدلالة على التمسك بالوحي، والتحذير من الرأي المخالف، ولو من أعلم الناس.
الخامسة عشرة: التنبيه على لطفه بنا، وأنه أرحم بنا من أنفسنا. {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [سورة الحجرات آية: 9] إلى قوله: {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الحجرات آية:10] .
__________
1 البخاري: الإيمان (48) ، ومسلم: الإيمان (64) ، والترمذي: البر والصلة (1983) والإيمان (2635) ، والنسائي: تحريم الدم (4105، 4108، 4110، 4111، 4112) ، وابن ماجه: المقدمة (69) والفتن (3939) ، وأحمد (1/385، 1/411، 1/433، 1/454) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)