الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 14 - ص: 429)
زيد بن أرقم، على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدا، فقالت لها: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب رواه أحمد.
ومن أنواع الربا: قلب الدين على المعسر، وله صور، منها: أن يكون للتاجر عند الفلاح المعسر دراهم حالة، ثمن مبيع أو غيره، فإذا طلبت منه اعتذر بالعسرة; فيقول له التاجر: أكتبها عليك بزاد؟ فيجيبه المعسر إلى ذلك، فيقلبها بزاد في ذمته; فهذا لا يجوز، ولا يصح، لأنه بيع دين بدين، وهو ممنوع عند عامة أهل العلم، لكونه من أنواع الربا، وهو: بيع الكالئ بالكالئ، المنهي عنه في الحديث، فإن معنى الكالئ بالكالئ: المؤخر بالمؤخر.
ولأنه سلم لم يقبض رأس ماله، ومن شرط الصحة للسلم: قبض رأس ماله في مجلس العقد، لحديث: من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم 1 وإنما سمي سلفا وسلما: لتسليم رأس المال وتقديمه، وقبضه في المجلس.
ولكن من الناس من لا يصرح بقلب الدين، مخافة الإنكار عليه، فيتوصل إلى غرضه الفاسد بالحيلة المحرمة، بإظهار عقد سلم، فيدفع إلى الفلاح دراهم هي رأس المال السلم في الظاهر، وبعدما يقبضها الفلاح، يردها إلى التاجر
__________
1 البخاري: السلم 2239 , ومسلم: المساقاة 1604 , والترمذي: البيوع 1311 , والنسائي: البيوع 4616 , وأبو داود: البيوع 3463 , وابن ماجه: التجارات 2280 , وأحمد 1/217 ,1/222 , والدارمي: البيوع 2583.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)