الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 14 - ص: 444)
المراسيل; وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لمن جاء بالزكاة، فتارة يقول: اللهم بارك له وتارة يقول: اللهم صل عليه. هذا وقد تولى الله قسمة الزكاة بنفسه، وجزأها إلى ثمانية أجزاء.
أما الأشياء التي تجب فيها الزكاة، فهي: أربعة أصناف: الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة، والذهب والفضة; وقد تجب في غيرهن. ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود، لا تجب الزكاة فيما دونه.
فنصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق; وأدنى نصاب الغنم: أربعون شاة; وأدنى نصاب الإبل: خمس; وأدنى نصاب البقر: ثلاثون; ونصاب الفضة: مائتا درهم; ونصاب الذهب: عشرون مثقالا.
فإذا ملك الإنسان نصابا من الذهب، وقدره: أحد عشر جنيها ونصف تقريبا من الجنيهات السعودية، ومثله من الجنيه الإفرنجي; أو ملك نصابا من الفضة وقدره: سته وخمسون ريالا عربيا تقريبا، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ربع العشر.
وكذلك الأوراق التي كثرت في أيدي الناس، وصار التعامل بها أكثر من غيرها، فإذا ملك الإنسان منها ما يقابل نصابا من الفضة، وحال عليها الحول، فإنه يخرج منها زكاتها: ربع عشرها.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)