الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 14 - ص: 459)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز 1 رواه مالك، والبخاري، ومسلم، وله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء 2.
وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا روح بن عبادة، قال حدثنا حيان بن عبد الله العدوي - وكان ثقة - قال سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا، ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: إلى متى؟! ألا تتقي الله حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - وهو عند زوجته أم سلمة -: إني لأشتهي تمر عجوة، فبعث بصاعين، فأُتي بصاع عجوة.
فقال: من أين لكم هذا؟ فأخبروه، فقال: ردّوه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فما زاد فهو ربا، ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا; فقال ابن عباس: جزاك الله خيرا يا أبا سعيد، ذكرتني أمرا كنت نسيته، فأستغفر الله وأتوب إليه قال: فكان ينهى عنه بعد.
__________
1 البخاري: البيوع 2177 , ومسلم: المساقاة 1584 , والترمذي: البيوع 1241 , والنسائي: البيوع 4570 , وأحمد 3/4 ,3/53 ,3/61 ,3/73 , ومالك: البيوع 1324.
2 مسلم: المساقاة 1584 , والنسائي: البيوع 4565 , وأحمد 3/49 ,3/66.