الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 14 - ص: 532)
ففيها بنت مخاض لها سنة; فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون لها سنتان، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة لها ثلاث سنين.
فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة لها أربع سنين; فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فإدا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان; فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون; ثم في كل أربعين بنت لبون; وفي كل خمسين حقة.
وأما البقر: فلا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين; فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع له سنة; وفي أربعين مسنة لها سنتان; ثم في كل ثلاثين تبيع; وفي كل أربعين مسنة.
وأما الغنم: فلا زكاة عليها حتى تبلغ الأربعين; فإذا بلغت أربعين ففيها شاة; فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها شاتان; فإذا زادت على مائتين واحدة، ففيها ثلاث شياه; ثم في كل مائة شاة.
وأما الحبوب: فالنصاب منها مائتان وسبعون صاعا، بالصاع المعروف في بلدان نجد اليوم.
وأما التمر: فالنصاب منه أربعمائة وزنة، بالوزنة المعروفة في نجد اليوم، وأما القدر في الذي تجب زكاته: فما سقي بلا مؤونة، كالذي يسقى بالسيول والأمطار والثلج، فيجب فيه العشر، والدي يسقى بالسواني ونحوها، ففيه نصف العشر، وصلى الله على محمد.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)