الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 14 - ص: 534)
لأن الأمر من قاعدة الحسبة، وأصلها هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، ووصف به هذه الأمة، وفضلها به على سائر الأمم التي أخرجت للناس.
وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية; ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، من ذوي الولاية، فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة.
فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن آية: 16] ، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1.
فيجب على الولاة أن يأمروا العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقبوا من لم يصل مع الجماعة في المساجد بالضرب والحبس، ويتعاهدوا الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب عليه من حقوق الأمة، وخروجهم عن المشروع، ألزموهم به، والاعتناء بإلزام الرعية بإقام الصلاة، وهي من أعظم كل شيء، فإنها عماد الدين، وأساسه وقاعدته.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أشد إضاعة.
__________
1 البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة 7288 , ومسلم: الحج 1337 , والنسائي: مناسك الحج 2619 , وابن ماجه: المقدمة 2 , وأحمد 2/508.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)