الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 15 - ص: 62)
وقد نهى الله عن كل مسكر، وإن قيل إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه، الباطنة والظاهرة، والمراد بالإسكار: مطلق تغطية العقل، وإن لم تكن معه الشدة المطربة. ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر.
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود، عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ` (نهى عن كل مسكر ومفتر` 1. قال العلماء: المفتر ما يورث الفتور والخدور في الأطراف، وحسبك بهذا الحديث دليلا على تحريمه؛ وأنه يضر بالبدن والروح، ويفسد القلب، ويضعف القوى، ويغير اللون بالصفرة.
والأطباء مجمعون على أنه مضر، ويضر بالبدن والمروءة والعرض والمال، لأن فيه التشبه بالفسقة، لأنه لا يشربه غالبا إلا الفساق، والأنذال، ورائحة فم شاربه خبيثة.
ومن فقهاء الحنابلة: الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قدس الله أرواحهم، قال في أثناء جوابه على التنباك، ما نصه: وبما ذكرنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، يتبين لك تحريم `التتن` الذي كثر في هذا الزمان استعماله.
وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصا إذا أكثر منه، أو تركه يوما أو يومين لا يشربه ثم شربه، فإنه يسكر ويزيل العقل، حتى إن صاحبه
__________
1 أبو داود: الأشربة (3686) , وأحمد (6/309) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)