الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 15 - ص: 93)
وقد ثبت تخديره وتفتيره لديهم، وذلك محقق إذا أبطأ عنه صاحبه ثم شربه، أو أكثر منه، أنه يسكر ويغيب عقله 1؛ وقد حرم الله علينا كل مسكر، وفي الحديث الآخر: `ما أسكر كثيره فقليله حرام` 2.
وهذا الدخان بجميع أنواعه حرام لشربه وتعاطيه، حرام بيعه وشراؤه، حرام توريده وتدخيله، حرام زرعه وصناعته، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان؛ وقد نهى الرب سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان، والنهي يفيد التحريم، ولا يصرف عن ذلك إلا بدليل.
والخمر تسمى أم الخبائث، ويجلد صاحبها؛ وقد كان العلماء رحمهم الله يرون إقام الحد على شارب الدخان، كما يقام الحد على شارب الخمر بثمانين جلدة، لأجل ثبوت إسكاره عندهم.
والحدود كما يعلم: كفارات لأهل الذنوب، وفي إقامتها فضل كبير، كما في الحديث: `حد من حدود الله، يقام في أرض الله خير من أن يمطروا أربعين صباحا` 3, وفي لفظ `أربعين خريفا`، وفي التهاون بها خطر عظيم. في الحديث: `إذا بلغت الحدود السلطان، فلعن الله الشافع والمشفع` 4, وفيه أيضا: `من حالت شفاعته دون حد
__________
1 تبع في ذلك بعض علماء أهل الدرعية كما هو مثبت في رسائلهم.
2 الترمذي: الأشربة (1865) , وأبو داود: الأشربة (3681) , وابن ماجه: الأشربة (3393) , وأحمد (3/343) .
3 ابن ماجه: الحدود (2538) .
4 مالك: الحدود (1580) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)