الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 15 - ص: 183)

الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم، دون صيغة التمريض، فإنه إذا توقف في الحديث، أو لم يكن على شرطه، يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر عنه، ونحو ذلك، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه.
الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا، فالحديث صحيح متصل عند غيره، قال أبو داود في كتاب اللباس: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بشر بن بكر، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس، قال سمعت: عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثنا أبو عامر، أو أبو مالك، فذكره مختصرا. ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسندا، فقال أبو عامر ولم يشك.
ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر.
و`الحر` فإن كان بالحاء والراء المهملتين، فهو استحلال الفروج الحرام، وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين، فهو نوع من الحرير، غير الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم لبسه؛ إذ الخز نوعان: أحدهما من حرير، والثاني من صوف، وقد روي هذا الحديث من وجهين.