الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 15 - ص: 209)

تعالى: الميسر محرم بالنص والإجماع.
إذا علم هذا، فمن استحل العوض على اللعب بالكرة، فقد استحل ما هو محرم بالنص والإجماع، من الميسر، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [سورة النساء آية: 29] .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: `إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت، فالنار أولى به` 1 رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وفي المستدرك أيضا، من حديث جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: `يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به` 2 وفي المستدرك أيضا، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: `من نبت لحمه من السحت، فالنار أولى به` 3.
وفي المستدرك أيضا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: `من نبت لحمه من السحت، فالنار أولى به`، وروى أبو نعيم في الحلية، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: `من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به` 4.
__________
1 أحمد (3/321 ,3/399) , والدارمي: الرقاق (2776) .
2 أحمد (3/321) , والدارمي: الرقاق (2776) .
3 أحمد (3/399) .
4 أحمد (3/399) .