الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 15 - ص: 251)
لا يستر البشرة، أو ضيق يبدو منه حجم العضد والعجيزة، فهن عاريات حقيقة. وقال: يجب على ولي المرأة، كأبيها، وزوجها أن يمنعها من ذلك، فإن لم يفعلا عزرا.
وقال: لا يجوز للمرأة أن تلبس الخف الذي يبدي ضخامة القدم، وفي هذا العصر لبس بعضهن خفا يسمى: `أم كعب` يضخم معه القدم، وتنبو معه العجيزة.
ولم يقفن على ما وصفه الشيخ، بل أبدين، العضدين والساعدين، بلباس ضيق، وجعلن حمالات للثديين، واستعملن لباسا يسمونه `الكرته` و `أم صدر` ضيق الأعالي، فتبدو منه الخاصرة، ويضخمن العجيزة، دون حياء ولا خجل.
وقصصن الرأس- مع العلم أنه لم يؤذن لها أن تقص منه إلا قدر أنملة، إذا تحللت من الإحرام- لتبدو الرقبة بارزة، ويبقين في مقدم الرأس ثلة من الشعر، نحو ما على رأس بعض الحمير بين الأذنين، وأملن المفرق.
وتركن الذي كانت تستعمله العرب، في الجاهلية والإسلام، وسط الرأس، ويبقين ثلة في مؤخر الرأس، مرفوعة عن الرقبة، محزومة، تشبه ذنب الثعلب.
قال شيخ الإسلام: ما يضع الشعر بين الكتفين إلا العاهرات، وقد يجمعنها ويحزمنها مرتفعة، تشبه ذنب المعز. وقد قال بعض أهل العلم: يحتار الخاطب بين جمال
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)