الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 15 - ص: 258)
وكما صرحوا بمنع المرأة من شد وسطها مطلقا، أي: سواء كان يشبه الزنار، أو غيره، وسواء كانت في الصلاة، أو خارجها، لأنه يبين حجم عجيزتها، وتبين به مقاطع بدنها.
قالوا: ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها، لأنه يبين به تقاطيع بدنها، فتشبه الحزام. وهذا اللباس المذكور، أبلغ من الحزام، وضم الثياب حال القيام، وأحق بالمنع منه.
ثالثا: إن في بعض ما وقعنا فيه: شيئا من تشبه النساء بالرجال، وهذا من كبائر الذنوب؛ ففي الحديث: `لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء` 1، وفي لفظ: `لعن الله المتخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء` 2.
فالمرأة المتشبهة بالرجال، تكتسب من أخلاقهم، حتى يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز، ومشاركة الرجال، ما قد يفضي لبعضهن إلى أن تظهر بدنها، كما يظهره الرجال، أو أكثر، لضعف عقلها، وتطلب أن تعلو على الرجال، كما يعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء، والحق المشروع في حق النساء.
كما أن الرجل المتشبه بالنساء، يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه، حتى يفضي به الأمر إلى التخنث والميوعة، والتمكين من نفسه، كأنه امرأة - والعياذ بالله-؛ وهذا
__________
1 البخاري: اللباس (5885) , والترمذي: الأدب (2784) , وأبو داود: اللباس (4097) , وابن ماجه: النكاح (1904) , وأحمد (1/251 ,1/330 ,1/339) .
2 البخاري: اللباس (5886) , وأبو داود: الأدب (4930) , وأحمد (1/225 ,1/227 ,1/237 ,1/254 ,1/365) , والدارمي: الاستئذان (2649) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)