الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 15 - ص: 299)
محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: `من صور صورة في الدنيا، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ` 1: فهذه الأحاديت الصحيحة وأمثالها دلت بعمومها على منع التصوير مطلقا، ولو لم يكن في الباب سواها، لكفتنا حجة على المنع الإطلاقي.
فكيف وقد وردت أحاديث ثابتة، ظاهرة الدلالة على منع تصوير ما ليس له ظل من الصور، منها حديث عائشة، رضي الله عنها، وهو في البخاري: `أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب، فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله مما أذنبت. فقال: ما هذه النمرقة؟ فقلت: لتجلس عليها، وتوسدها، قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور` 2.
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في السنن، وصححه الترمذي، وابن حبان، ولفظه: `أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم` 3.
ومنها: ما في مسلم عن سعيد بن أبي الحسين، قال:
__________
1 البخاري: التعبير (7042) , ومسلم: اللباس والزينة (2110) , والنسائي: الزينة (5358) , وأحمد (1/241 ,1/246 ,1/350) .
2 البخاري: اللباس (5957) , ومسلم: اللباس والزينة (2107) , وأحمد (6/246) , ومالك: الجامع (1803) .
3 الترمذي: الأدب (2806) , وأبو داود: اللباس (4158) , وأحمد (2/305) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)