الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 15 - ص: 313)
فليجتنب; ويجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها، أو إزالتها. انتهى.
وقال الشوكاني على حديث ابن عباس: وظاهر قوله: كل مصور، وقوله: بكل صورة صورها، أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب، وبين ما له جرم مستقل، ويؤيد ذلك ما في حديث عائشة المتقدم.
إلى أن قال: فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصور والمستقل لأن اسم الصورة صادق على الكل، إذ هي كما في كتب اللغة: الشكل، وهو يقال لما كان منها مطبوعا على الثياب شكلا. انتهى.
وقال صديق، رحمه الله، في السراج الوهاج، على حديث ابن عباس: وهذا الحديث في معناه يدل على تحريم تصوير الحيوان، وهو حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال.
إلى أن قال: ومن أشراط الساعة القريبة، عموم البلوى بالتصوير في هذا العصر، حتى لم يبق شيء من المآكل والمشارب، والأثواب، والمراكب، وكل شيء يستعمله الإنسان، من كتب، وأواني، ودراهم، ودنانير، وغيرها، وتعذر الاحتراز عنها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقال المعصومي في عقد الجوهر الثمين: إن تصوير
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)