الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 15 - ص: 317)

قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: `أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته` 1، وقول علي لأبي الهياج: `ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته` 2.
والأحاديث في تحريم الصور، والوعيد الشديد على المصورين والمتخذين لها، كثيرة.
قال العلماء رحمهم الله: سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة: كونها معصية، وفيها مضاهاة لخلق الله، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله؛ فالمراد بالملائكة: ملائكة الرحمة والبركة والاستغفار.
فالصور حرام بكل حال، سواء كانت الصورة في ثوب، أو بساط، أو درهم، أو دينار، أو فلس، أو إناء، أو حائط، أو غيرها; وسواء ما له ظل، أو ما لا ظل له.
ويؤيد التعميم: ما أخرجه الإمام أحمد، من حديث علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: `أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها` 3 أي: طمسها، الحديث.
قال النووي: الأظهر أنه عام في كل صورة، لإطلاق الأحاديث، وأن الصور التي في المجلات، وعلى السيارات وغيرها، من ذوات الأرواح هي: منكر مما يجب على المسلمين إزالته.
__________
1 مسلم: الجنائز (969) , والترمذي: الجنائز (1049) , والنسائي: الجنائز (2031) , وأبو داود: الجنائز (3218) , وأحمد (1/96 ,1/128 ,1/145) .
2 مسلم: الجنائز (969) , والترمذي: الجنائز (1049) , والنسائي: الجنائز (2031) , وأبو داود: الجنائز (3218) , وأحمد (1/96 ,1/128 ,1/145) .
3 أحمد (1/87) .