الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 15 - ص: 339)

وعن ابن عمر في الرأس: `احلقه كله، أو دعه كله` رواه أبو داود.
وحلق القفا لا يجوز لمن لم يحلق رأسه كله، ولم يحتج إليه، لأنه من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم; وروى ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه `حلق القفا من غير حجامة مجوسية`.
وأيضا: نهى الله تبارك وتعالى عن اتباع أهوائهم، فقال: {وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [سورة المائدة آية: 77] .
وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [سورة البقرة آية: 145] : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم، وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم.
وروى ابن أبي شيبة: `أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته، وأطال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال: هذا ديننا; قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن في ديننا أن نحفي الشوارب، وأن نعفي اللحية`.
وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن كثير، قال: `أتى رجل من العجم المسجد، وقد وفر شاربه وجزَّ لحيته; فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ فقال: إن ربي أمرني بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني