الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 15 - ص: 384)
وحدثنا حجاج - يعني ابن منهال – قال: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة – قال: حدثنا حبيب بن الشهيد، قال: سمعت أبا مجلز يقول: إن معاوية رضي الله عنه خرج، وعبد الله بن عامر، وعبد الله بن الزبير قعود.
فقام ابن عامر، وقعد ابن الزبير - وكان أرزنهما -، قال معاوية رضي الله عنه قال النبي: صلى الله عليه وسلم `من سره أن يمثل له عباد الله قياما، فليتبوأ بيتا في النار` 1 إسناداه صحيحان على شرط مسلم.
قال ابن الأثير في قوله: `من سره أن يمثل له الناس قياما، فليتبوأ مقعده من النار` 2 أي: يقومون له قياما وهو جالس، يقال مثل الرجل يمثل مثولا، إذا انتصب قائما، وإنما نهى عنه، لأنه من زي الأعاجم، ولأن الباعث عليه الكبر، وإذلال الناس.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، في الكلام على قول النبي: صلى الله عليه وسلم `إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها` 3.
في هذا الحديث: أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام، يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود.
ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه،
__________
1 الترمذي: الأدب (2755) , وأبو داود: الأدب (5229) , وأحمد (4/91) .
2 الترمذي: الأدب (2755) , وأبو داود: الأدب (5229) .
3 مسلم: الصلاة (413) , والنسائي: السهو (1200) , وأبو داود: الصلاة (602) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1240) , وأحمد (3/300) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)