الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 15 - ص: 455)
ويدخل في القدرة استعداد العقل وسابقة الطلب، ومعرفة الطرق الموصلة إليه، من الكتب المصنفة، والعلماء المتقدمين، وسائر الأدلة المتعددة، والتفرغ له عما يشغل به غيرهم.
ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج، يعني: أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد، ليس له إضاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم `من قرأ القرآن ثم نسيه، لقي الله وهو أجذم` 1 رواه أبو داود.
وقال: `عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في مساوئ أعمالها: الرجل يؤتيه الله آية من القرآن، ثم ينام عنها حتى ينساها`، وقال: `من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا` 2 رواه مسلم.
وكذلك الشروع في عمل الجهاد، فإن المسلمين إذا صافوا عدوًّا، أو حاصروا حصنا، ليس لهم الانصراف عنه حتى يفتحوه.
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: `ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه`.
فالمرصدون للعلم، عليهم للأمة حفظ علم الدين وتبليغه؛ فإذا لم يبلغوهم علم الدين، أو ضيعوا حفظه، كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين، ولهذا قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
__________
1 أحمد (5/327) .
2 مسلم: الإمارة (1919) , وابن ماجه: الجهاد (2814) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)