الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 43)
قالوا: ابنته; قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة` 1.
فهذا الحديث ينص على أنه لا يجوز أن تكون المرأة في مركز الخلافة، وأن الفلاح منفي عنهم بتولية المرأة؛ ومتى تخلف الفلاح عنهم، قارنهم الخذلان والخيبة; فاتضح أن هذا المنصب الهام مخصوص بالرجال. بل صرح أهل العلم أن المرأة لا يجوز توليتها القضاء، ولا أن تكون إمامة في الصلاة، ولا مؤذنة، ولا خطيبة، وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال:
ما للنساء وللكتابة والإمامة والخطابة هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة
السابع: روى الشيخان وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: `لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم` 2: دل الحديث على منع خلوة الرجل بالمرأة، إلا إذا كان معها محرم، من زوج وغيره؛ والرجل لا خوف عليه إذا خلا به رجل آخر، لأنه ليس موضعا للمعنى الذي من أجله يميل إليه الرجل.
بخلاف المرأة، فإنه لا يؤمن عليها، لقوة الداعي منه ومنها، كما في الحديث الآخرة: `لا يخلون رجل بامرأة، إلا وثالثهما الشيطان` 3
فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل؟! هذا دعاية أوربية، قام بها أعداء الإسلام، حتى استفحل أمرها،
__________
1 البخاري: الفتن (7099) , والترمذي: الفتن (2262) , والنسائي: آداب القضاة (5388) , وأحمد (5/38 ,5/50) .
2 مسلم: الحج (1341) , وأحمد (1/222) .
3 البخاري: النكاح (5232) , ومسلم: السلام (2172) , والترمذي: الرضاع (1171) , وأحمد (4/149 ,4/153) , والدارمي: الاستئذان (2642) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)