الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 127)
قال شيخ الإسلام: وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، وبقول، أو وجه من غير نظر في الترجيح، والإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: لم أسمع واحدا منهم قط، قال لهم: إمضاء يوم الثامن بمنى إلى فجر يوم التاسع مجرد سنة، أنفي سمعك يدل على أنهم لم يقولوه؟ بل كلهم مجمعون فيما علمت على أن الخروج في اليوم الثامن، والمبيت بمنى تلك الليلة سنة، وأنه لو لم يخرج إلى عرفات، إلا ليلة النحر قبل طلوع الفجر صح حجه.
وقوله: أما وجوب ذبح الهدي بمنى فإني ألاحظ عليهم، وعلى أكثرية خطباء المسجد الحرام تحذير الحجاج من الذبح بمكة، والفتوى بعدم إجزائه!! لا يقول بهذا أحد منهم، بل الذي عليه أكثر العلماء، من الشافعية، والحنابلة، جواز الذبح بمكة، وعدم وجوبه بمنى، لحديث جابر السابق.
قوله: وأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيه الحجيج الذي كان يقوله لكل سائل: افعل ولا حرج!! لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لكل سائل افعل ولا حرج، إلا فيما يحصل به التحلل، فهذا عروة بن مضرس، جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل له: افعل ولا حرج.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)