الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 141)
أضعف الإيمان، في حق العاجز عن الإنكار، باليد واللسان، سواء كان مسئولا، أو متطوعا؛ وهو صريح الحديث الشريف، ومقتضى القواعد الشرعية.
وأما قول الكاتب قد يكون هذا الأمر مستساغا ومقبولا، في جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب، ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة، ففيه نظر ظاهر أيضا. وهذا الأسلوب الذي أطلقه الكاتب، ليس أسلوبا علميا، ولا منسجما مع الأدلة الشرعية; لأن الدعوة إلى الله سبحانه، وتعليم الناس ما يجهلونه من شرع الله، لا ينبغي أن يعبر عنه بمثل هذا الأسلوب. بل ينبغي أن يعبر عنه بأسلوب الحث والترغيب، ولا سيما في الأمم والجماعات المحتاجة إلى ذلك، فإن دعوتهم، وإرشادهم إلى ما يجب عليه من شرع الله، من الأمور المتعينة على ولاة الأمر، وعلى أهل العلم حسب القدرة؛ فكيف يعبر عن مثل هذا الأمر العظيم، يقول الكاتب: قد يكون هذا الأمر مستساغا ومقبولا ... إلخ؟! وأما قوله: ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة، فهذا خطأ ظاهر أيضا؛ لأن الأجهزة والسلطات الحكومية، إن كانت قد قامت بواجب
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)