الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 260)
وجاء أيضا في الفقرة نفسها: أنه إذا انتهت خدمة العمل وجب دفع أجره فورا، إلا إذا كان خروجه من تلقاء نفسه، فيجوز دفع أجره في خلال سبعة أيام، وهذا تفريق بلا فارق، وتحكم بلا دليل. فإن الواجب شرعا أن العامل متى أكمل عمله المتفق عليه من قبله، وقبل المؤجر، وجب على المؤجر الدفع فورا، سواء خرج العامل من تلقاء نفسه، أو برغبة من المؤجر، للحديث السابق: `أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه` 1 ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين الحالتين، فوجب اتباع الحديث، وطرح ما سواه.
6- جاء في المادة الثامنة: إذا تسبب عامل في فقد، أو إتلاف مهمات، أو منتجات مما يملكه الآجر ويكون في عهدته بسبب رعونته، أو عدم احتياطه، أو إهماله، أو تفريطه، كان للآجر أن يقتطع المبلغ اللازم للإصلاح من أجر العامل، بشرط أن لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض، على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، على شرط أن يكون كل ذلك في حالة عجز العامل عن إثبات أن ما وقع كان نتيجة قضاء وقدر.
ويلاحظ على هذه المادة عدة أمور، منها: قوله يقتطع المبلغ اللازم من العامل للآجر بشرط أن لا يزيد ما يقتطع على أجرة خمسة أيام في الشهر الواحد، وهذا
__________
1 ابن ماجه: الأحكام (2443) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)