الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 263)
أن الآجر يعيد العامل على نفقته إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو أخذ ورحل منها، إذا طلب العامل ذلك، في خلال خمسة عشر يوما من تأريخ انتهاء العقد إلى آخره.
وهذا شيء ليس بلازم شرعا، إلا باشتراطه عند العقد، أو كان معروفا عند أهل تلك الجهة، بحيث أن المؤجر يعرف ذلك، وعالم به وبتكاليف رد العامل إلى المكان الذي أبرم فيه العقد، سلامة من الجهالة المفسدة لعقد الإجارة، والتحديد بخمسة عشر يوما، تحكم بلا دليل.
9- ذكر في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة: أنه يجوز للآجر بصفة استثنائية، أو مؤقتة إذا دعت ضرورة ملحة، بسبب القوة القاهرة، أو وقوع حادث مفاجئ، أو إصلاح عاجل لا يتحمل التأخير، عدم التقيد بأحكام الفقرة الثالثة. وهي: أنه لا يجوز للآجر أن يكلف العامل عملا غير ما اتفق عليه أعلاه، وبالشروط الآتية: أن لا تزيد مدة العمل عن إحدى عشرة ساعة في اليوم، وأن لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متواليات، وعلى أن يصرف للعامل عن ساعة إضافية مبلغ يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة، مضافا إليه خمسة وعشرون في المائة على الأقل.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)