الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 273)
يجوز هذا الإلزام، فإنه ظلم للمؤجر، وأخذ للمال بالباطل، وظلم للعامل، وإعانة له على الظلم. إلا إذا كان هذا عن شرط بينهما، ودخل المؤجر على بصيرة منه، أو كان ملتزما به لكل عامل عنده، وعرف ذلك منه عند معامليه.
21- جاء في الفقرة (2) من المادة نفسها، وهي قوله: إلا إذا بلغت الخدمة مدة عشرين سنة، فيمكن أن تصل المكافأة إلى ما يعادل أجر سنة ونصف على الأكثر. ا?. والمفهوم من كلمة يمكن، أن هذا شيء قد يحصل للعامل، وقد لا يحصل، فهل هو حق ثابت له فيطالب به، أو لا؟ وهل هذا الإمكان سيتقرر من العامل، أو من جهة المؤجر، أو من جهة أخرى؟! ثم إنه أيضا لم يقف على حد بين، بل قال: على الأكثر، وهذا فيه إبهام، فالعامل مثلا يطالب بالأكثر، والمؤجر يمتنع من ذلك. فإذا كان هذا راجع للمؤجر، ولا حق للعامل في تحديد ما يدفع له، فلم منع من الزيادة على أجر سنة ونصف، إذا كان تبرعا منه؟ فإنه لا حجر على أحد في التبرع من ماله بشيء، إلا إن كان سفيها، أو محجورا عليه.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)