الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 275)
من يقوم بعمله، ما لم تشترط مباشرة العامل للعمل، ولو تجاوزت المدة الشهرين أو أكثر، ما دام العقد باقيا لم يتم.
24- حصرهم اعتماد ذلك على الشهادة الطبية أو المرضية، وعدم الالتفات إلى ما سواهما، فلو أقعده المرض، أو أعجزه عن القيام بعمله قبل أن يأخذ شهادة مرضية، يعتبر متلاعبا، وكأن الإثباتات الشرعية منحصرة في تلك الشهادة المذكورة. فلو شهد رجلان مسلمان من أهل الخبرة والأمانة، بما قام بهذا العامل من العذر، لا يعبأ بهذه الشهادة ما لم تكن من طبيب، وهذا بعينه هو الظلم الذي تنهى عنه الشريعة الإسلامية؛ فإن طرق الإثباتات في الشريعة كثيرة، لا تنحصر فيما حصره هذا النظام، ويتفرع على هذا مسائل كثيرة، لا نطيل بذكرها، فالله المستعان.
25- قوله: ويلزم في حال انتهاء العقد بالكيفية المبينة آنفا، بأن يدفع المكافأة المبينة بالمادة (13) ، وقد سبق بيان مثل هذه; وهو: أن المكافأة ليست لازمة شرعا، ما لم تشترط حال العقد، وتكون معلومة بينهما، فلا يجوز إلزام المؤجر بما لم يلتزمه، ولم يشرط عليه في العقد، والله أعلم.
26- جاء في الفقرة الثالثة من المادة (15) على كل
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)