الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 291)
والذكر، وضدهم؛ والواجب فيه التفريق، فإن الشرع فرق بينهم، في دية النفس والأعضاء، والمنافع وسائر الجراحات.
61- إنه لم يفرق بين الإصابة إذا كانت عمدا، أو خطأ؛ والقرآن صريح في التفريق بينهما.
62- إن ما ذكر في هذا الجدول، على سبيل العموم مخالف للشريعة، ومضاد للنصوص؛ فلا يحتاج مناقشة تفصيلية، بل هو باطل من أساسه؛ فلا يجوز العمل به، لأنه متناقض من أصله، حيث فرق بين متماثلين، وماثل بين المتفاوتين. فنجده فرق بين الأسنان والأنياب والأضراس، وما قطع من الكوع أو المرفق، كما فرق بين الأصابع كالسبابة والوسطى، والخنصر والبنصر، ونحو ذلك مما هو كثير. وهذا شأن كل ما لم يستمد من نصوص الكتاب والسنة، تجده متناقضا، بعيدا عن المصلحة، بعيدا عن العدل، بعيدا عن الصواب، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} [سورة النساء آية: 82] .
63- جاء في المادة (25) : أنه يدفع الآجر إلى العامل درجة أولى في حال الإقعاد الكلي (27.000) ريال، وللعامل درجة ثانية (18.000) ، وللعامل درجة ثالثة (12.000) ا?. ويلاحظ ما يلي:
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)