الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 297)
78- أنه لا يشترط كون التحاكم إلى هيئة مؤلفة من عضوين، يكفي واحد إذا رضيه الكل وهو أهل.
79- أنه إذا اشتبه الحكم على الهيئة إن كانت، أو الواحد مثلا، ولم يحكم كل منهما، فالواجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية، من قبل الحكومة، وليس من حق وزير المالية تعيين حكم بينهما بغير رضاهما، إلا إن كان ولي الأمر جعل له ذلك.
80- إن هذه الفقرة فرقت بين الآجر والعامل، فجعلت الحق للآجر أن يختار حكما، ولم تجعل للعامل مثله، بل جعلت ذلك للحكومة؛ والعدل أن كلا منهما يختار لنفسه من يكون أهلا، وإلا فمرجعهما إلى المحكمة الشرعية.
81- جاء في المادة (40) أن المحاكم المحلية أو الهيئات القضائية التي تنشأ خصيصا لذلك هي المرجع المختص لحل عموم القضايا المتنازع فيها، والتي لا يمكن حلها على مقتضى التحكيم المدرج في المادة (38) ا?. ويلاحظ عليها: أن هذه المحاكم المشار إليها في هذه المادة، إن كان يقصد بها المحاكم الشرعية التي تحكم بنصوص الكتاب والسنة، فنعم يلزم الرجوع إليها؛ وإن كان يقصد بها أي محكمة غير شرعية، فالرجوع إليها من التحاكم إلى الطاغوت المأمور بالكفر به في قوله
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)