الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 301)
النظام، يكون باطلا، ما أجرأهم على الشريعة، وعلى القول على الله بلا علم!
86- إن هذه المادة أكدت بطلان ما سوى هذا النظام بستة تأكيدات.
أولا: قوله: كل شرط، ومن المعلوم أن لفظ: `كل` يدل على العموم والشمول.
ثانيا: أنه أكد بالإشارة إليه، بقوله: هذا النظام، خوفا من توهم غيره.
ثالثا: توكيده بلفظة: باطل، لأن التعبير بالبطلان من أعلى الألفاظ التي تدل على فساد العقود.
رابعا: توكيده بقوله: لا يعمل به، لأنها تأكيد لقوله: يعتبر باطلا، فإن هذه الجملة كافية في عدم اعتبار غيره.
خامسا: توكيده بقوله: ولو كان سابقا عليه.
سادسا: تأكيده بالإتيان بالظاهر محل الضمير؛ لأن قوله: على صدور هذا النظام يقوم مقامه لو قيل فيه: على صدوره، وهو أليق بالقواعد العربية في مثل هذا، إلا إذا قصد به التأكيد، فأتى به هنا لهذا الغرض. فلأي شيء يحتاط لهذا النظام كل هذا الاحتياط، مع مصادمته بالشريعة، فلو كانت هذه الاحتياطات في الأمر بالتمسك بالأحكام الشرعية لكان هو الألزم والأوجب، كما هو المتعين فرضا.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)