الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 183)
وأجاب الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي، رحمه الله: وأما الحليب المتغير بالدم، فالظاهر أنه إذا خلا من حمرة الدم ولو بالتركيد، فلا بأس إن شاء الله تعالى.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن حكم موضع النجاسة إذا خفي في الثوب؟
فأجاب: وأما الثوب إذا خفي موضع النجاسة فيه، وجب غسل ما يتيقن به زوالها إن أمكن إذا أراد الصلاة.
وسئل: عن المذي؟
فأجاب: وأما المذي فنجس يجب عليه غسله عند الجمهور، لحديث علي قال فيه: ` يغسل ذكره ثم يتوضأ ` 1، وعن أحمد رواية: يجزئ نضحه، لحديث سهل، اختاره الشيخ تقي الدين.
وسئل عن اشتراط بعضهم: أن طهارة المني لا تكون إلا بعد استنجاء، أو استجمار، وكذا رطوبة فرج المرأة ... إلخ؟
فأجاب: أما القول بطهارة المني فهو مذهب أحمد والشافعي، لكن الشافعية يشترطون: كون خروجه بعد الاستنجاء بالماء؛ والحنابلة يقولون بطهارته ولو كان خروجه بعد استجمار بالحجر ونحوه، فإن لم يتقدمه استجمار شرعي،
__________
1 مسلم: الحيض (303) , والنسائي: الغسل والتيمم (439) , وأبو داود: الطهارة (206) , وأحمد (1/80) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)