الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 184)
ففي النفس منه شيء، ولم أر من صرح بحكمه والحالة هذه. واستدلوا على طهارة رطوبة فرج المرأة، بدلالة السنة على طهارة المني ولو كان من جماع، لحديث عائشة، رضي الله عنها: أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابساً، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، والحديث مطلق، ومني الرجل في الجماع يباشر رطوبة فرج المرأة، فدل على طهارتها؛ لكن صرح الشافعي: بأن رطوبة فرج المرأة إذا انفصلت عن محلها تنجس ما أصابته، ولم أر لأصحابنا تصريحاً بذلك، والله أعلم.
وأجاب بعضهم: وأما المني ففيه اختلاف، والأحسن فيه العمل بالحديث، وهو إن كان رطباً غسل، وإن كان يابساً فرك، ولا يتبين لي فيه نجاسة، وهو مذهب الشافعي.
سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن الترعة 1؟
فأجاب: الترعة يغسل الذي أصاب سلبه منها.
سئل الشيخ عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر، رحمهما الله: عن المنفصل عن محل الاستنجاء وما في معناه؟
فأجاب: الحمد لله، هذه المسألة بني حكمها على
__________
1 هي: القلس.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)