الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 220)
قال صاحب تحفة الحبيب: إذا أردت معرفة الزوال، فاعتبرها بقامتك، أو شاخص تقيمه في أرض مستوية، وعلم على رأس الظل، فما زال الظل ينقص من الخط، فهو قبل الزوال، وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت. قال العلماء: وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف، والله أعلم.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: تجب معرفة أوقات الصلاة، لأنها من شروطها؛ قال في الإفصاح: اختلفوا في وقت وجوب الصلاة: فقال مالك، والشافعي، وأحمد: تجب بأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وأنه لا يجوز أن يصلي قبل الزوال. انتهى. وقال الموفق في الكافي: الأولى: الظهر، لما روى أبو برزة قال: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تزول ` 1، متفق عليه. وأول وقتها: إذا زالت الشمس، وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثله، بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ` أمني جبرئيل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين ` 2، رواه أبو داود والترمذي وحسنه؛ ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره.
__________
1 البخاري: مواقيت الصلاة (547) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (647) , والنسائي: المواقيت (530) , وابن ماجة: الصلاة (674) , والدارمي: الصلاة (1300) .
2 الترمذي: الصلاة (149) , وأبو داود: الصلاة (393) , وأحمد (1/333) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)