الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 221)
وقال الشارح - يعني صاحب الشرح الكبير على المقنع -: والظهر هي الأولى، ووقتها: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، بعد الذي زالت عليه الشمس؛ ومعنى زوال الشمس: ميلها عن وسط السماء، وإنما يعرف ذلك بطول الظل بعد تناهي قصره، لأن الشمس حين تطلع يكون الظل طويلاً، وكلما ارتفعت الشمس قصر الظل، فإذا مالت عن كبد السماء شرع في الطول، فذلك علامة زوال الشمس؛ فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل شيء، ثم ليصبر قليلاً ثم يقدر ثانيا، فإن نقص لم يتحقق، وإن زاد فقد زالت الشمس، وكذلك إن لم ينقص، لأن الظل لا يقف فيكون قد نقص. وتعجيلها في غير شدة الحر والغيم أفضل، بغير خلاف علمناه؛ ويستحب تأخيرها في شدة الحر، قال القاضي: إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط: شدة الحر، وأن يكون في البلاد الحارة، ومساجد الجماعات. فأما صلاة الجمعة فلم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخرها، بل كان يعجلها. ثم العصر وهي الوسطى، وأول وقتها: من خروج وقت الظهر، وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. انتهى. وهو قول مالك، والشافعي; وعنه: ما لم تصفر الشمس.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها لوقتها، وتعجيلها أفضل بكل حال. انتهى. وقال في الكافي: تعجيلها أفضل بكل حال، لقول
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)