الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 222)
أبي برزة في حديثه: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية `، متفق عليه 1.
وقد نظم بعض العلماء معرفة وقت الظهر والعصر، فقال:
أيا سائلي عن زائد الظل والقصر ... وظل زوال هاك وصفاً على العصرِ
فخذ أنت عوداً ذا اعتدال وطوله ... كشبر وإن زاد القياس على الشبرِ
ومن بعد فانصبه بأرض سوية ... لتعلم كون الظل في دائم الدهرِ
فما زال في نقص فزده بنقصه ... إلى أن تراه واقفاً زائد القدر
فأول وقت للزوال زيادة ... وحين زوال الشمس من أول الظهر
وكن عارفاً للظل كم قد مضى له ... لتعلم تحقيق الصواب من القدر
وصف سبعة الأقدام فوق الذي مضى ... فذلك حقاً أول الوقت للعصر
وقال في الإقناع: طول ظل كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه تقريباً، إلا ثلث قدم. انتهى. فقد عرفت، رحمك الله، مما مر أن أول وقت الظهر: الزوال بالإجماع، وأن الزوال يعرف بطول الظل بعد تناهي قصره، وأن آخره: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وأن تعجيلها أفضل بكل حال إلا ما استثني، وأن أول وقت العصر: من حين خروج وقت الظهر، وأن تعجيلها أفضل بكل حال.
__________
1 البخاري: مواقيت الصلاة (547, 599) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (647) , والنسائي: المواقيت (530) , وأحمد (4/420, 4/425) , والدارمي: الصلاة (1300) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)