الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 243)
وقد ذكر ابن حزم وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال:` اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير `، وممن قال به من التابعين: الحسن رضي الله عنه وابن سيرين، رحمه الله.
وقد يورد بعض أهل الوقت: أنه كان عند بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة بحرير، وذكرت أنه كان يلبسها.
فأقول: قد أجاب الحافظ ابن حبان، رحمه الله، عن مثل ذلك، بأنه لو جمع ما في القباء الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز أربع أصابع، هذا معنى كلامه، وهو مشهور عنه؛ والظاهر: أن المكفوف بالحرير، الخيوط التي يخاط بها حاشية الجبة ونحوها، وهذا هو المعروف في عرف الخياطين، وغيرهم.
فلا تمسك له بهذا الحديث لما قد عرفت، على أنه معارض بما أخرج البزار والطبراني، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ` رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة مجيبة بحرير، فقال: طوق من نار يوم القيامة ` 1، قال الحافظ المنذري: رواته كلهم ثقات. وأخرج أبو داود بسند صحيح، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ` لا أركب الأرجواني، ولا ألبس المعصفر، ولا القميص المكفوف بالحرير ` 2، قال- يعني قتادة -: فأومأ الحسن إلى جيب قميصه. انتهى.
__________
1 سنن أبي داود: كتاب العلم (3658) , ومسند أحمد (2/263, 2/305, 2/344) .
2 أبو داود: اللباس (4048) , وأحمد (4/442) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)